السيد محمد حسن الترحيني العاملي
635
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة ، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم ( 1 ) كما هو كان أجود ، وإن اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة ، وتبعض الصفقة ( 2 ) ، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد ، لعدم التنافي . [ الرابع عشر - خيار التفليس ] ( الرابع عشر - خيار التفليس ) إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء ، وبين الضرب بالثمن معهم . ( وسيأتي تفصيله ) في كتاب الدين ، ( ومثله غريم الميت مع وفاء التركة ) بالدين . وقيل : مطلقا ( 3 ) . وكان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرّى الاستقصاء ( 4 ) هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره . [ الفصل العاشر في الأحكام : وهي خمسة ] ( الفصل العاشر في الأحكام : وهي خمسة ) [ الأول - النقد والنسيئة ] [ في تعريفهما ] ( الأول - النقد والنسيئة ) أي البيع الحالّ والمؤجل ، سمّي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا ( 5 ) . . .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 18 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .